فصل: قال لزوجته إن رزقني الله بولد فأعدك جملا بغير ما أدري هو ولد أم بنت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تغير قيمة العملة التي نذرتها بمرور السنين:

الفتوى رقم (19533)
س: في سنة 1983 م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ (50 د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:
1- هل قيمة (50 د ج) في سنة 1983 م تتغير في الوقت الحالي 1997 م، أم تبقى ثابتة؟
2- بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة؟
ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية 7 × 50 د ج = 350 د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قال لزوجته إن رزقني الله بولد فأعدك جملا بغير ما أدري هو ولد أم بنت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19618)
س1: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟
ج1: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الأكل من النذر:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19667)
س4: زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول راتب يتصدق به يأخذ به ثلاثا من الغنم أو عرقوب، ورجع إلى عمله والحمد لله، ولكن لم يستطع أن يفي بنذره بسبب الديون التي عليه، وحصل- مع العلم- عليه مشاكل مستمرة من يوم استدان النذر الذي عليه. يا فضيلة الشيخ: هل جائز أنني أخرج النذر عنه- أنا زوجته- بشيء أملكه من مالي الخاص بي، وهل يجوز لصاحب النذر وأهله أن يأكلوا منه؟ أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وسدد خطاك.
ج4: الواجب على زوجك أن يوفي بنذره، ويجوز لك القيام بالوفاء عنه من مالك الخاص بإذنه، وأنت مثابة على ذلك إن شاء الله.
وأما الأكل من النذر فإن كان قد نوى عند عقد النذر أن يأكل منه جاز له الأكل، وإلا فلا وعليه أن يوزعها على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر ذبح فدي بخروجه من السيل:

الفتوى رقم (19799)
س: نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل، وأنا أتيت بالفدي إلى بيت عمي، وأنا لم أذكر الفدي إلا بعد ما عبرت الخط، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر؟
ج: عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك؛ لأنك لم تنوه عن نذرك. وننصحك بعدم النذر مستقبلا؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به، فيأثم بتركه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) متفق عليه. وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل الوفاء بالنذر على الفور أم يجوز فيه التراخي؟

الفتوى رقم (19982)
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر؟
ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين- وهو نذر طاعة- فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد